القائمة الرئيسية

الصفحات

الزواج الباطل وآثاره في مدونة الاسرة

 الزواج الباطل وآثاره في مدونة الأسرة 

الزواج الباطل و آثاره في القانون المغربي


           
        حاولت مدونة الأسرة المغربية أن تحدد بنوع دقيق تعريفا للزواج الفاسد كما نظمت  حالاته و أثره بالنسبة لأطرافه و بالنسبة للأبناء، 
يراد بالزواج الباطل كل زواج أجمع العلماء على عدم صحته لعلة في عقـده أي لإخلاله بركن من أركان العقد،أو شرط من شروطه،أو كانت هناك حرمة بين الزوجين . 
وقد اورد المشرع المغربي من خلال المادة 57 من مدونة الأسرة مجموعة من الحـالات التي تكون سببا في إبطال عقد الزواج  و تعددت حالات ابطال عقد الزواج حسب قانون الأحوال الشخصية المغربي
فماهي حالات الزواج الباطل في مدونة الأسرة و ما أثره؟ 
الفقرة الأولى : حالات الزواج الباطل 
   يعتبر الزواج باطل في الصور و الحالات التي أشار إليها المشرع في المـاد ة 57من مدونة الأسرة وهي كالآتي: 
1 - إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 مـن المدونـة 
وهما الإيجاب والقبول  بحيث لا يتصور قيام عنصر الرضا بالعقـد إلا بـالتعبير عنـه بصيغة تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا. وقد أجاز بعض الفقه الكتابة والإشارة مقام النطق من العاجز عن الكلام  أما إذا انعدم هذا الركن فإن العقد يصبح باطلا.
2 - إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المـواد 35إلى 39  من مدونة الأسرة سواء كانت مؤبدة أو مؤقتة، وموانع الزواج تتلخص في صفة في المرأة تجعلهـا محرمة على الرجل ،بحيث لا يحق لهما إبرام عقد الزواج ،أو صفة في الزوج تحرم عليه وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة الإبتدائيـة بالخميسـات  حكما بإبطال عقد الزواج ، لكون الزوجة كانت حامل وعالمة بحملها قبل ابرام الـزواج و  مما تعين معه تصريح المحكمة ببطلان الزواج واخضاع الزوجة لفترة الاستبراء 
3 - إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول
   الإشكال في نظرنا يكمن في كيفية إثبات عدم العلم إذا كانـت عـادات بالمغرب وعرف أهل البلدة يسمح لولي الزوج والزوجة بإبرام العقد كما يكون الإيجـاب والقبـول غير متطابقين متى كان معلقا على شرط  فلا بد أن يتحقق التوافق على جميع الشـروط في مجلس العقد،أما إذا خالف القبول الإيجاب وانصبت المخالفة علـى موضـوع العقـد فمصيره البطلان . 
الفقرة الثانية : آثار الزواج الباطل 
   حدد المشرع المغربي آثار الزواج الباطل ضمن المادة 58 من مدونـة الأسـرة .
والتي يستفاد منها،أن الزواج الباطل منعدم شرعا وبالتالي خول المشرع المغربي للمحكمة بطلان عقد الزواج بمجرد الإطلاع عليه، بحيث تتأكد المحكمة من حالته كما للمحكمة  حق إثارته تلقائيا ،كما خول ذلك أيضا لكل ذي مصلحة التمسك البطلان بمجرد اطلاعها على أحد الأسباب المؤدية إليه ،لأن المسألة تتعلق بالنظام العام
    وبعد الحكم بالبطلان يتعين على الزوجين أن يفترقا رضاء وإلا قضاء بواسـطة النيابـة العامة و  إلا أن الملاحظ أن المشرع المغربي لم يرتب الجزاء في حالات عـدم الامتثـال لأمر النيابة العامة ،واستأنف المعاشرة الزوجية، رغم التصريح بفساد زواجهما . 
ويترتب على الزواج الباطل الفسخ قبل الدخول وبعده دون أن تحسب على الزوج كما ينتج عن بطـلان الـزواج آ ثـار بالنسـبة مهمة  ،مثل من جمع بين المرأة وأختها، 
أثر بالنسبة للصداق (أولا) ،ووجوب الاستبراء (ثانيا) ،ثم آثار من حيث لحوق النسب (ثالثا). 
أولا : أثار الزواج الباطل على الصداق 
    من بين الآثار المترتبة على الزواج الباطل استحقاق الزوجة كامل الصداق بالبناء 
من مدونة الأسرة كما يستخلص وهذا ما يستشف من خلال الفقرة الثانية من المادة ضمنيا من نفس المادة عدم استحقاق الصداق قبل الدخول بالزوجة وقد ذهب أحد الفقه
استحقاق الزوجة قدرا من المال كتعويض مقابل استمتاع الزوج بالزوجة دون الـوطء . 
إلا أن هذا الرأي حسب اعتقادنا ليس له سند شرعي ولا مبرر قـانوني إذ أن الاسـتمتاع يكون في الخلوة والتي يفترض فيها البناء وبالتالي استحقاق الزوجة كامل الصداق . 
ثانيا : وجوب الاستبراء
    يقصد بالاستبراء فترة زمنية حددها الفقه المالكي في ثلاث حيضات تتربص فيهـا المرأة بنفسها مدة معينة حتى تتأكد من براءة رحمها من الحمل . حيث يفيـد الاسـتبراء لغة البراءة وشرعا إظهار حال الرحم لتأكد وجود الحمل من عدمه . والاستبراء يقـوم بوظيفة العدة ،ومن أسبابه الزنا والاغتصاب
ثالثا : لحوق النسب 
إن لحوق النسب في الزواج الباطل يكون بناء على طبيعة القصـد ، فـإ ذا كـان الزوجان حسني النية فإن الولد ينسب إلى أبيه  ومثاله من تزوج بأخته من الرضـاع دون أن يكونا على علم بذلك  وبالتالي فحسن النية يكون متى تبين أن الزوجين كانـا جـاهلين أما إن كان الزوج سيئ القصد ، فالولد لا يلحق بالزوج لأنه ابـن زنـا  بسبب البطلان ويترتب عليه الحد ، ويستثني بعض متأخري المالكية من ذلك إذا اعترف الزوج بأنه على علم بحرمة ذلك في حالات ثلاث
 - إذا تزوج امرأة كان قد طلقها ثلاث من غير أن تتزوج غيره .
- إذا تزوج امرأة تحرم عليه.
- إذا تزوج امرأة خامسة حالة وجود أربع في عصمته. 

تعليقات