القائمة الرئيسية

الصفحات

الزواج الفاسد وأثاره في مدونة الاسرة


الزواج الفاسد و آثره في مدونة الأسرة




        نصت مدونة الأسرة في المادة 59 منها على أنه يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيـه شرط من شروط صحته،طبقا للمادتين 60 و 61 من المدونة . ينقسم هذا الـزواج إلـى زواج فاسد لصداقه وزواج فاسد لعقده(الفقرة الأولى )،ولكل آثاره (الفقرة الثانية ) .

 الفقرة الأولى : الزواج الفاسد 

ينقسم هذا الزواج الفاسد إلى نوعين الزواج الفاسد لصداقه و الفاسد لعقده:

أولا : الزواج الفاسد لصداقه 

جاء في المادة 60 من مدونة الأسرة أنه "يفسخ الزواج قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية ،ويصحح بعد البنـاء بصـداق المثـل وتراعـي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين " 

يستفاد من المادة أعلاه أن الزواج الفاسد يفسخ إذا لم تتوفر في الصداق شـروطه الشرعية . بمعنى أن الصداق شرط صحة في عقد الزواج لايجوز الاتفاق على إسـقاطه أو مخالفة أحكامه، مكن الصدق المرأة شيىا  كما لا يجوز تسمية الصداق بشيء لايصح الالتزام به شرعا كالخمر او غيره مما هو محرم شرعا أو ملك الغير ففي هذه الحالة يفسخ العقد إذا اطلع عليه قبل الدخول وتمنع الزوجـة مـن الصداق. أما إذا لم يطلع عليه إلا بعد الدخول فلا يفسخ ويكون للزوجة صداق المثل 

ثانيا: الزواج الفاسد لعقده 

يقصد بالزواج الفاسد لعقده الزواج الذي يكون مطابقا للحالات التي أوردها المشرع في المادة 61 من مدونة الأسرة على سبيل الحصر في ثلاثة حالات: 

أ- : إذا كان الزواج في المرض الخوف لأحد الزوجين ،إلا أن يشفى المـريض بعد الزواج. 

و المقصود بمرض الموت خسب قانون الإلتزامات و العقود المغربي هو المرض الذي يخاف فيه من الموت عادةإلا أنه بفعل تقدم الطب ووسائل الاستشفاء من الصعب الجزم بكون مرض ما يؤدي إلى الموت حتما. لكن في نفس الوقت فإن الطب يمكنه الجزم باعتبار المرض مرض الموت 

لذلك وجب الاستعانة بتقرير أهل الطب والمتخصصين  و الخبراء لتحديد ما إذا كان المـرض فعـلا مرض الموت. ولأجل التأكد من وجود علاقة سببية بين المرض والموت ،حيـث أنـه إذا شفي المريض من مرضه ،اعتبر الزواج صحيحا حسب ما أشار إليه المشرع من خـلال

بعدم جواز الزواج في مرض الموت المادة 61الموت قبل الشفاء . 

وقد اختلف الفقهاء المالكية في ثلاث أمور: 

1 إذا مرض مرضا مخوفا لكن لم يشرف فالمشهور عدم الجواز . وقيل بجـوازه 

وهو ضعيف . 

2 إذا احتاج المريض إلى امرأة تقوم به. فقيل بجوازه مع الحاجة،وعدم جوازه مع 

عدم الحاجة . 

3 إذا تم العثور على هذا النكاح بعد الشفاء فقيل يفسخ وقيل لا يفسخ وبه أخـدت به مدونة الأسرة في المادة61


ب- : إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا

بناء على المادة 61 من مدونة الأسرة يفسخ الزواج قبل البناء وبعـده إذا قصـد الزوج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا .يطلق عليه نكاح التحليل والمقصود به الـزواج الذي يكون الغرض منه تحليل الزوجة لمطلقها الأول وبالتالي يفسـد الـزواج ويكـون غير أن نية التحليل عند المحلل هي التي توجب هذا الفسخ . إلا أن قصد مصيره الفسخأو نية التحليل تتعلق بأمور نفسية ،يصعب إثباتها من الناحية الواقعية إذا لم يصرح المحلل

- إذا تم الزواج بدون ولي في حالة وجوبه 

ويقصد به حالة تزويج القاصر دون إذن وليها. لأن هذا المقتضـى لا يمكـن أن  يشمل المرأة الراشدة التي خصها المشرع بحقها في الولاية حسـب المـادة 25

على أن المشرع قد أخطأ بالتنصيص علـى فسـخ  العقد خلافا لما اعتقده أحد الفقه

الزوج بدون ولي في حالة وجوبه ،معتبرا القاضي يقوم مقام الوالي وأن المـادة 20  من مدونة الأسرة لـم تنص على الولاية .ونحن لا نوافق هذا الرأي لأن زواج القاصر يتطلب بالإضافة إلى إذن 

القاضي المكلف بالزواج ،لا بد من موافقة النائب الشرعي على الـزواج وتوقيعـه مـع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد طبقا لأحكام المـادة 21مدونة الأسرة. وبالتالي فموافقة الوالي شرط في زواج القاصر وانعدامها يجعـل العقـد فسدا. 

د- اختلال شرط الإشهاد 

يعتبر تخلف هذا الشرط من الأسباب التي تؤدي إلى فسد الزواج ،إلا أن المشرع لم 

يتطرق إليها من خلال المادة 59 من مدونة الأسرة.وهذا راجع إلى كون الإشـهاد علـى الزواج يتوفر لزوما بالحضور أمام العدلين لكن هذا الشرط قد يثار في حالة عدم توثيـق عقد الزواج اذ  تنص المادة 25 من مدونة الأسرة على أن "للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحـد أقاربها  عقد الزواج1 يتم دون إشهاد العدول فاسد 

الفقرة الثانية: آثار الزواج الفاسد 

انطلاقا مما سبق ذكره فإن الزواج الفاسد ينقسم إلى ىقسمين زواج فاسـد لصـداقه وزواج فاسد لعقده . لذلك سوف نتطرق لآثار الزواج الفاسد لصداقه (أولا) ثـ م نتنـاول الزواج الفاسد لصداقه (ثانيا) 

أولا : آثار الزواج الفاسد لصداقه 

لقد حددت المادة 60 من مدونة الأسرة آثار الزواج الفاسد لصداقه على أنه " يفسخ الزواج الفاسد قبل البنـاء ولا صـداق فيـه إذا لـم تتـوفر فـي الصـداق شـروطه الشرعية،ويصحح بعد البناء بصداق المثل،وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.

من خلال هذه المادة يتضح أن الزواج الفاسد لصداقه ،لا ينتج أي أثار قبل البناء . 

أما بعد البناء فيصحح بصداق المثل ويترتب بـذلك علـى هـذا العقـد أثـار الـزواج  الصحيح من نفقة و إرث وثبوت النسب. 

ثانيا : آثار الزواج الفاسد لعقده 

الزواج الفاسد لعقده ،يفسخ قبل البناء وبعده طبقا لما ورد في المادة 61 من مدونة الأسرة حيث يفسخ بحكم قضائي ،متى تبين أنه فاسد ولا يترتب على هذا الزواج أي آثار  بمعنى أن المرأة لا تستحق الصداق والنفقة ولا يثبت فيـه النسـب  شرعي قبل البناء وليس فيه على المرأة عدة ولا استبراء والعلة في ذلك هي أن العدة شرعت للتأكد مـن بــراءة الــرحم مــن الحمــل وهــو مــا لا يتحقــق إلا بالــدخول

إما بعد البناء فإن الزواج الفاسد لعقده يرتب كل أثار الزواج الصحيح بحيث يستحق بـه الصداق كاملا ،وتجب به النفقة ،ويثبت فيه نسب الحمل او الولد إن وجدا دون النظر إلى نية الزوج أي أن النسب يثبت في هذه الحالة في كافة الأحوال سواء كان الزوج حسن او سيء النية وينتج عنه التوارث إلا أن هذه الآثار تتوقف على الحكم بفسخ عقد الزواج هذا ويجب على المرأة أن تعتد بعد الفسخ . وهذا ما جاء في قـرارالمجلس الاعلى  ما يستفاد من المادة 64 إذ أقر أن النكاح المختلف في فساده (يقصد به الزواج الفاسد لعقـده فـي مدونة الأسرة) يفسخ قبل الدخول وبعده بطلاق ويترتب عليـه وجـوب العـدة وثبـوت  بهذا ينتج الزواج الفاسد جميع آثار الزواج الصحيح من حيث انتشار الحرمـة النسب

بسبب المصاهرة ، وتجدر الإشارة أن فسخ عقد الزواج الفاسد يستلزم تسجيله لدى ضـابط الحالة المدنية حسب ما جاءت به المادة 14 من المدونة التي نصـت علـى أن "توجـه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق ،أو الرجعة،أو الحكم بالتطليق،أو بفسخ عقـد الـزوا ج ،أو ببطلانه،إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين،مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به،أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان. يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانـات الملخـص بهـامش رسـم ولادة الزوجين. إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب،فيوجه الملخص إلـى وكيـل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. تحدد المعلومات الواجب تضمينها في الملخص المشار إليه فـي الفقـرة الأولـى أعلاه ،بقرار من وزير العدل " 

كما أن التدليس والإكراه يخولان كذلك فسخ عقد الزواج طبقا لشروط التي نصـت عليها المادة 63 والتي جاء فيها "يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كـان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلـب فسـخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تـاريخ 

العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض " 

وهذا ما أقرته المحكمة الابتدائية ببركان في حكم لها والذي جاء فيه "مادام المدعي عليه قد احتال على المدعية وأخفى عنها واقعة زواجه من غيرها بعـد تقديمـ ه شـهادة الخطوبة على أساس أنه عازب خلافا للحقيقة فإنه يكون من حق المدعية طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الأسرة المطالبة بفسخ عقد الزواج المبرم بين الطرفين , كما يكـون من حقها المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء واقعة التدليس والاحتيال التي تعرضت لها من طرف المدعى عليه الذي أوهمها بأنه عازب .

تعليقات