عمل المشرع المغربي على اعتبار التقادم كأحد اسباب سقوط الإلتزام او اكتساب الحق ، اذ يعتبر التقادم المسقط او المكسب مرور الاجل المحدد قانونا دون مطالبة من له مصلحة به مما يؤدي إما الى سقوط الحق أو اكتسابه حسب نوع التقادم بين المسقط و المكسب ،
اذ يعتبر التقادم موضوع ذو أهمية بالغة نظرا لكونه سبب من أسباب انقضاء الإلتزام وفق نصوص قانون الإلتزامات و العقود المغربي و مدونة التجارة المغربية و (صوص قانونية خاصة) التي نصت في المادة الخامسة)(5) منها على ما يلي "تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة"
و التي تعتمد التقادم الخماسي اي أن مدته خمس سنوات تحتسب من اليوم الموالي لإنتهاء أجل الوفاء
و نظرا لما تتميز به العقود التجارية و المعاملات بين التجار بصفة عامة من سرعة فقد عملت مدونة التجارة على تقليص أمد التقادم على خلاف القانون المدني، إذ ان مدونة التجارة نفسها قد حددت أجال أخرى للتقادم فيما يخص الأوراق التجارية كالكمبيالة و الشيك و السند لأمر و ذلك بتقصيره،
وتعتبر مدونة التجارة نص خاصا و هو الأولى بالتطبيق من قانون الإلتزامات و العقود الذي تظل نصوصه قواعد عامة للتقادم.
و قد أسس المشرع المغربي التقادم الصرفي على قرينة الوفاء في المادة التجارية ذلك انه لا يمكن القول بانقضاء الدين إلا بالوفاء او بالاسباب الأخرى المحددة قانونا كالتقادم و اتحاد الذمة و المقاصة وغيرها..
وينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية بغض النظر عن الحكم او القرار الصادر بشأنها او غير قضائية كتوجيه إنذار او غيره من الإجراءات الإدارية والقانونية أو بصدور حكم بالدين او إقرار المدين وإذا انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة لحساب التقادم،
ويترتب على الدفع بالتقادم من جانب المدين والحكم به انقضاء الالتزام وبراء ذمة المدين من كل دين ذلك ان التقادم الصرفي يعتبر مسقطا لحق المدين و لا يمكنه التمسك من جديد بنفس الدين ،
والدفع بالتقادم المسقط لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كونه لا يتعلق بالنظام العام و لا يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يتمسك به من له مصلحة فيه حيث يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائني المدين او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
كما انه لا يجوز الاتفاق بين الأطراف على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون ذلك أن مدة التقادم المسقط يحددها القانون بنص واضح اذ لا يجوز للدائن و للمدين الإتفاق على مخالفتها سواء بإنقاص المدة او بالزيادة فيها،
و قد أسس المشرع المغربي التقادم الصرفي على قرينة الوفاء في المادة التجارية ذلك انه لا يمكن القول بانقضاء الدين إلا بالوفاء او بالاسباب الأخرى المحددة قانونا كالتقادم و اتحاد الذمة و المقاصة وغيرها..
وينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية بغض النظر عن الحكم او القرار الصادر بشأنها او غير قضائية كتوجيه إنذار او غيره من الإجراءات الإدارية والقانونية أو بصدور حكم بالدين او إقرار المدين وإذا انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة لحساب التقادم،
ويترتب على الدفع بالتقادم من جانب المدين والحكم به انقضاء الالتزام وبراء ذمة المدين من كل دين ذلك ان التقادم الصرفي يعتبر مسقطا لحق المدين و لا يمكنه التمسك من جديد بنفس الدين ،
والدفع بالتقادم المسقط لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كونه لا يتعلق بالنظام العام و لا يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يتمسك به من له مصلحة فيه حيث يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائني المدين او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
كما انه لا يجوز الاتفاق بين الأطراف على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون ذلك أن مدة التقادم المسقط يحددها القانون بنص واضح اذ لا يجوز للدائن و للمدين الإتفاق على مخالفتها سواء بإنقاص المدة او بالزيادة فيها،
و التقادم في مدونة التجارة الحالية له ما يميزة عن قانون الإلتزامات و العقود المغربي فإن الأمر يتعلق بمرور مدة الخمس سنوات او ما يسمى بالتقادم الخماسي تماشيا لما تتسم به الأعمال التجارية من سرعة في الإئتمان و القاعدة أصبحت مغايرة حيث نصت المدونة على مدة تقادم اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد أجل الوفاء اي الدين و باكتمال هذه المدة ينقضي الدين دون الحاجة إلى أداء يمين على براءة الذمة أو غيرها
و الدفع بالتقادم لا يعتبر من النظام العام ذلك أن القاضي لا يمكنه إثارته من تلقاء نفسه بل هو حق للطرف الذي له مصلحة أن يثيره خلال اي مرحلة من مراحل التقاضي كما انه لا يمكنه إثارته اول مرة أمام محكمة النقض.
و الدفع بالتقادم لا يعتبر من النظام العام ذلك أن القاضي لا يمكنه إثارته من تلقاء نفسه بل هو حق للطرف الذي له مصلحة أن يثيره خلال اي مرحلة من مراحل التقاضي كما انه لا يمكنه إثارته اول مرة أمام محكمة النقض.
تعليقات
إرسال تعليق