القائمة الرئيسية

الصفحات

التحقيق الإعدادي تعريفه و الجهة المختصة به

      التحقيق الإعدادي تعريفه و الجهة المختصة به

التحقيق الإعدادي تعريفه و الجهة المختصة به وفق قانون المسطرة الجنائية


نظم  المشرع المغربي وفق  نصوص قانون المسطرة الجنائية التحقيق الإعدادي بنصوص قانونية واضحة حددت حالاته (الحالات التي يكون فيها التحقيق إلزاميا او اختياريا) كما حددت الجهة المختصة بالتحقيق الإعدادي و الأوامر التي يمكن أن تصدر عن هذه الجهة و كذا القرارات التي يمكن اتخاذها لضمان المحاكمة العادلة  و  كشف الحقيقة. 

 أولا :تعريف التحقيق الإعدادي

لم يعرف المشرع المغربي وفق قانون المسطرة الجنائية التحقيق الإعدادي بل إكتفى فقط بالاشارة إلى الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا و متى يكون اختياريا وفق الفصل 83  من قانون المسطرة الجنائية ، غير ان بعض الفقه عرفه كونه مرحلة فاصلة  بين البحث التمهيدي  و مرحلة  المحاكمة العادلة و التحقيق الإعدادي الذي  يتم من طرف قاضي التحقيق باعتباره جهة قضائية مستقلة عن النيابة العامة اذ يعتبر قاضي التحقيق هو الجهة الموكول لها القيام بإجراءات التحقيق، و من خلال ماسبق يمكن تعريف التحقيق الإعدادي كونه مرحلة البحث عن الأدلة و تمحصها و البحث في كل الوقائع المرتبطة بالفعل الجرمي من طرف قاضي التحقيق كجهة مستقلة من خلال الانتقال إلى الأماكن و تفتيش المنازل و تسجيل المكالمات و غيرها و كذا  الاستماع إلى الشهود و مواجهة المتهم بالغير او مواجهته بالمطالب بالحق المدني   بغية الوصول إلى الحقيقة  و يمكن للتحقيق ان يمتد لجلسات حسب ما يتخذه قاضي التحقيق من اجراءات و ما يظهر له من معطيات ،

ثانيا:الجهة المختصة بالتحقيق الإعدادي 

بالرجوع إلى  مقتضيات الفصل 87 من قانون المسطرة الجنائية فإننا نجده قد حدد الجهة المختصة بالتحقيق الإعدادي و هو قاضي التحقيق، و يعين قاضي التحقيق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لنفس المدة (مرة واحدة )من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعدما كان يعين من طرف وزير العدل و باقتراح من رئيس المحكمة ، 

و يسهر قاضي التحقيق على إجراءات التحقيق الإعدادي  بكل تفاصله من بداياته الى حين اتخاذ قراره ،

 و قد نص المشرع المغربي على حالات التحقيق الإعدادي فقد ميز بين حالات التحقيق الإلزامي و حالات التحقيق الإختياري إذ  يمكن أن يكون التحقيق اختياريا اذا تعلق الأمر بالجنح المرتكبة من طرف الأحداث و كذا في الجنح التي يكون الحد الأدنى العقوبة المقررة لها لها خمس سنوات فأكثر.

و يكون التحقيق إلزاميا حسب الفصل 83 من قانون المسطرة الجنائية و هي حالات محددة على سبيل الحصر لا المثال و نذكرها :، 

1)في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة ،

2)في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث ،

3)في الجنح بنص خاص ،

و يجرى التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة تلبس 

و يقوم قاضي التحقيق بكل إجراء يراه مناسبا للكشف عن الحقيقة  و هو ما يمكن ان يحقق نوعا من ضمانات المحاكمة العادلة ،

و يحق للقاضي التحقيق في إطار سلطته  المخولة له الانتقال إلى عين المكان و معاينة مكان ارتكاب الجريمة و جمع كل الأدلة الجنائية التي يراها مناسبة، كما يمكنه تفتيش المنازل و التقاط المكالمات و الاستماع إلى الشهود و ذلك بغية اظهار الحقيقة 

أوامر قاضي التحقيق 

 يمكن للقاضي التحقيق اتخاذ جملة من الأوامر حسب ما توصل إليه أثناء سهره على إجراءات التحقيق الإعدادي اذ ينص الفصل 142 من قانون المسطرة الجنائية أنه يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية او الجنحية أن يصدر حسب الأحوال أمر بالحضور أو أمرا بالإحضار أو أمرا بالايداع في السجن او امرا بإلقاء القبض حسب الأحوال، 

 و قد يتخذ قاضي التحقيق جملة من الإجراءات تتماشى مع ضمانات حضور المتهم لأطوار التحقيق  اذ يمكنه لضرورة التحقيق إغلاق الحدود في وجه المتهم و سجب جواز سفره طيلة فترة البحث، كما يمكنه تحديد كفالة مالية او شخصية لضمان حضور المتهم و استدعاء الشهود و غيرها من الاجراءات المهمة في التحقيق ، و عند انتهاء التحقيق الإعدادي يتخذ قاضي التحقيق جملة من الإجراءات و القرارات و منها متابعة المتهم في حالة سراح  اذا تبين له توفر كل ضمانات الحضور أو متابعته في حال اعتقال اذا انعدمت الضمانات، غير ان اهم قرار يتخذه قاضي التحقيق هو صك الإتهام الذي يوجه به المتهم ،

رابعا :علاقة النيابة العامة بقاضي التحقيق 

تعتبر علاقة قاضي التحقيق باعتباره جهة قضائية مستقلة عن النيابة العامة بنوع من الجدلية وفق ما توحي به نصوص قانون المسطرة الجنائية ، حيث أنه بالرجوع إلى المواد المنظمة للتحقيق الإعدادي ذلك أن المادة 84 من قانون المسطرة الجنائية تنص بوضوح على أنه لا يجرى التحقيق إلا بملتمس النيابة العامة و لو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة تلبس. 

إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشر إليها في ملتمس إجراء التحقيق، تعين عليه ان يرفع حالا إلى النيابة العامة الشكايات و المخاضر المتعلقة بها. 

يمكن للنيابة العامة إما تلقائيا أو بطلب من الطرف المدني و يمكن المتهم كذلك تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف يرمي إلى سحب القضية من قاض للتحقيق و إحالتها لقاضي التحقيق أخر ضمانا لحسن سير العدالة و تحقيقا لضمانات المحاكمة العادلة ،

و تعتبر النيابة العامة كجهة رقابة يرجع إليها قاضي التحقيق عند وجود كل ما من شأنه أن يتبين من خلال الوقائع وجود جرائم او غيرها،



تعليقات