اختصاصات أقسام قضاء القرب وفق القانون رقم 42.10
سنتطرق في هذا المقال للإختصاص النوعي لأقسام قضاء القرب المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية المملكة ، و لابدا ان نشير إلى أن المشرع المغربي من خلال القانون رقم 42.10 منح اختصاصات ضيقة لأقسام قضاء القرب ، فماهي اختصاصات قضاء القرب في المادتين المدنية و الجنائية على التوالي ،
الفقرة الأولى :اختصاصات قضاء القرب في المادة المدنية
حدد المشرع المغربي اختصاص أقسام قضاء القرب في المادة المدنية بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 42.10 الصادر في 17 غشت 2011 المحدث لهذه الأقسام إذ نص على انه :"يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية و المنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم 5000 درهم ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة و العقار والقضايا الإجتماعية و الإفراعات..."
يتبين من هذه المادة أن اختصاص قضاء القرب ينحصر في القضايا التالية :
-الدعاوى الشخصية
ويقصد بالدعاوى الشخصية تلك التي يكون موضوعها المطالبة بحق شخصي بشرط أن لا تتجاوز قيمة الحق المطالب به مبلغ (5000,00 ) خمسة آلاف درهم،
ويستفاذ من المادة اعلاه ان أقسام قضاء القرب لا يصوغ لها ان تنظر في الدعاوى العينية التي يكون محلها حقا عينيا او المختلطة (الدعاوى التي يكون موضوعها حقا شخصيا مرتبطا بحق عيني) او التي تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ خمسة آلاف درهم او التي لا يمكن تحديد مبلغ النزاع فيها،
و من القضايا التي لا تدخل ضمن اختصاصات أقسام قضاء القرب وفق المادة المشار إليها أعلاه ، القضايا الأسرية و الأحوال الشخصية، و القضايا العقارية بصفة عامة و القضايا الإجتماعية و نزاعات الشغل و الإفراعات مما يعني ان المشرع حدد على سبيل الحصر القضايا التي يختص فيها قضاء القرب
- الدعاوى المنقولة :
الدعاوى المنقولة هي تلك الدعاوي التي تنصب على منقولات دون العقارات و المنقول كما هو متعارف عليه ما سمح بطبيعته أن ينقل دون تغير في هيأته أو وظيفته، غير ان نظر قضاء القرب في الدعاوى المنقولة متوقف على قيمة النزاع فإن تجاوزت الدعوى الحد المحدد وفق المادة 10 من القانون رقم 42.10 فإن الإختصاص يصبح للمحاكم الابتدائية ، لانها تعتبر ذات الولاية العامة للنظر في كل القضايا ،
الفقرة الثانية :اختصاص أقسام قضاء القرب في المادة الجنائية ،
تنص المادة 14 من قانون إحداث أقسام قضاء القرب (القانون رقم 42.10) على انه :"يختص قاضي القرب بالبث في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية ما لم يكن لها وصف اشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يقيم بها المقترف،"
و بقراءة الفصول 15 و 16 و 17 من القانون المذكور يمكن القول أن المشرع ميز بين ثلاثة انواع من الجرائم،
النوع الأول يضم المخالفات التي تكون فيها العقوبة عبارة عن غرامة مالية فقط تتراوح قيمتها بين 200 و 500 درهم كحد أقصى أما النوع الثاني يتعلق المخالفات التي تتراوح قيمة العقوبات فيها و التي تكون في كل الحالات غرامات بين 300 و 700 درهم ، اما النوع الثالث فيشمل المخالفات التي عاقب عليها المشرع مرتكبها بغرامة مالية تتراوح قيمتها بين 500 و 1000 درهم ،
و تجدر الاشارة ان الاختصاص في العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 14 و ما يلها لا يمكن ان تشمل الأحداث، و لعل المشرع المغربي من خلال القانون السالف الذكر حاول ان يجعل القضايا البسيطة أقسام لقضاء مختص له اختصاص محدد و مسطرة معينة و مختلفة عن باقي اختصاصات المحكمة الابتدائية ، وذلك بهدف تقليل الضغط عن المحاكم العادية ،
تعليقات
إرسال تعليق