مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة :الوقاية الداخلية
عالجت مدونة التجارة مساطر صعوبات المقاولة في الكتاب الخامس مميزة ببن المساطر التي تدخل ضمن الوقاية الداخلية للمقاولة و مساطر الوقاية الخارجية، اذ تنص المادة 545 من مدونة التجارة على المقتضيات العامة و المشتركة بين الوقاية الداخلية و الخارجية و ما المقصود بكل واحدة من هذه المساطر،
و تبقى هذه المساطر تحت رقابة رئيس المحكمة التجارية باعتباره صاحب الإختصاص وفق مدونة التجارة ، كما تنص المادة المذكورة أعلاه عن الأشخاص او الأجهزة التي من حقها سلوك مساطر صعوبات المقاولة وذلك عن طريق طلب فتحها من رئيس المحكمة التجارية التابعة لدائرة نفوذها المكاني المقاولة .
و يقصد الوقاية الداخلية : تلك الإجراءات اللازمة التي تتخذها المقاولات عن طريق أجهزتها الداخلية فقط دون تدخل من أي جهاز خارجي و ذلك بهدف الوصول لحل للإختلالات التي تعانها المقاولات سواء كانت هاته الإختلالات مالية أو ادارية او اجتماعية او غيرها، و هو ما يعني أن المشرع اعطى لرئيس المقاولة و لباقي أجهزتها الداخلية فرصة إمكانية تصحيح و تجاوز الصعوبات و الإختلالات المالية او الاجتماعية او غيرها،
فرئيــــــــــــــــس المقاولة ملزم تلقائيا بتصحيح و تجاوز الاختلالات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على استغلالها و استمرارها ،
و يبلغ مراقب الحسابات ان وجد أو اي شريك في الشركة رئيــــــــــــــــس المقاولة كل الاختلالات التي تم اكتشافها والتي من شأنها ان تؤثر على سير المقاولة، و ذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه للإخلال و ذلك برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يخبره فيها إلى ضرورة تصحيح كل الإخلالات،
وفي حالة لم يستجب رئيــــــــــــــــس المقاولة خلال اجل خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الإشعار أو لم يتوصل شخصيا او بعد تداول مجلس الإدارة او مجلس الرقابة، حسب الحالة إلى نتيجة مفيدة وجب عليه العمل على عقد جمعية عامة داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما قصد التداول في شأن الاختلالات التي تعرفها المقاولة و دراسة مدى امكانية تجاوزها بعد الإستماع إلى تقرير مراقب الحسابات إن وجد،
و في حالة عدم تداول الجميعة العامة في الموضوع او إذا لوحظ أن الإستمرارية ما زالت مختلة رغم الحلول المقدمة و القرارات المتخذة من طرف الجمعية العامة أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيــــــــــــــــس المقاولة او اي شريك في المقاولة ،
و يلاحظ من خلال قراءة مواد مدونة التجارة المتعلقة بالوقاية الداخلية أن مسطرة الوقاية الداخلية للمقاولة لا يمكن أن تتم إلا في حالة عدم وجود وضعية التوقف عن الدفع وذلك بتدخل أجهزتها الداخلية و خاصة رئيــــــــــــــــس المقاولة الذي ألزمه القانون بحل كل الإختلالات والصعوبات سواء كانت ذات طبيعة قانونية او اقتصادية أو مالية او اجتماعية من شأنها الإخلال باستمرارية إستغلالها داخل اجل محدد وفق المادة 547 من مدونة التجارة،
كما يلاحظ من مواد مدونة التجارة أن رئيــــــــــــــــس المقاولة هو من يستحوذ على مسطرة الوقاية الداخلية من خلال تدخله المباشر في تصحيح الصعوبات، و تتميز مسطرة الوقاية الداخلية من صعوبات المقاولة بكونها داخلية و تتدخل فيها الأجهزة الداخلية للمقاولة كما تمتاز بالسرية اذ لا يمكن لأي جهاز خارج عن المقاولة التدخل فيها كما تتميز هذه المسطرة بقصر مدتها فرئيــــــــــــــــس المقاولة ملزم داخل اجل محدد وفق المادة 547 بتصحيح الصعوبات او عرضها على الجمعية للتداول في وضعها فإن لوحظ استمرار الإختلالات رغم القرار المتخذ من الجمعية اخبر رئيس المحكمة التجارية بذلك من طرف مراقب الحسابات او رئيــــــــــــــــس المقاولة او من طرف أي شريك في الشركة، و هو ما يعني فعليا انتهاء مسطرة الوقاية الداخلية و بداية تدخل رئيــــــــــــــــس المحكمة في المسطرة و الإنتقال فعليا إلى فتح مسطرة جديدة و متشعبة وهي مسطرة الوقاية الخارجية حسب ما تنص عليه المادة 549 من مدونة التجارة.
تعليقات
إرسال تعليق